تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
[ 55 ] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع 57 أيضا ، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين . وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته . [ 56 ] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم 58 ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا . [ 57 ] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلا إذا تبين خطؤه 59 . [ 58 ] مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل ، فإنه يجب عليه 60 الإعلام . [ 59 ] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان 61 في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة
شرح
- ولو مع الاخلال عن حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافيا للصحة حسب فتواه ، وهكذا الحال في سائر الموارد . ( 57 ) ( لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع ) : بل يصح . ( 58 ) ( الا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم ) : بل في هذه الصورة أيضا . ( 59 ) ( تبين خطؤه ) : ومخالفته لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة . ( 60 ) ( فإنه يجب عليه ) : تقدم الكلام فيه . ( 61 ) ( إذا تعارض الناقلان ) : إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو والا فمشكل .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 23 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي