Skip to main content

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — Page 155

Contributors:

P.155

فصل في مكروهاته

الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الأجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .

فصل في أفعال الوضوء

الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل 512 وأن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك
Commentary
( 512 ) ( إلى أيّ موضع تصل ) : فان التحديد العرضي بما بين الإصبعين لوحظ على نحو المرآتية إلى مواضع خاصة هي الحدود الطبيعية للوجه ، وعليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار إليها ، فإن كان الوجه خارجا عن المتعارف فلابدّ من أن يكون ما بين -