الغير أعم « 1 » من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل « 2 » ولكن الأحوط مع ذلك « 3 » إعادة الصلاة أيضا
الستون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر
وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر - فلا إشكال « 4 » في مزاحمتها للعصر « 5 » ما دام يبقى لها من الوقت ركعة بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة « 6 » أو التشهد وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا وجهان « 7 » من أنهما من متعلقات الظهر « 8 » ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزء أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر « 9 » ثمَّ يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير
الحادية والستون لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر « 10 » أو دعاء أو قرآن
ثمَّ تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط « 11 » سجدتا « 12 » السهو « 13 » -
هامش
- يناقض ما ذكره هنا ( خوئي ) . بل الظاهر وجوب الإتيان وان الغير لا يشمل ما يجب الغائه وكان زيادة في غير المحل ( شريعتمداري ) .
( 1 ) مر الكلام فيه في المسألة السابعة عشر ( خ ) .
( 2 ) لكن ذلك إذا كانت بحيث تقضى العادة باتيانها بعد الإتيان بما يشك فيه لا في مثل المورد ( ميلاني )
( 3 ) لا يترك ( ميلاني ) .
( 4 ) فيه اشكال ( خونساري ) .
( 5 ) مزاحمة صلاة الاحتياط لصاحبة الوقت لا يخلو عن الاشكال ( رفيعي ) .
( 6 ) فيه وفي قضاء التشهد تأمل ويحتمل التخيير هاهنا أيضا ( خ ) .
( 7 ) أوجههما الأول ( خوئي ) . ثانيهما أقواهما ( ميلاني ) .
( 8 ) لا يخفى ما في التعليل من النظر ( رفيعي ) .
( 9 ) هو المتعين ( شاهرودي ) . وهو المتعين الأقوى ( شريعتمداري ) .
( 10 ) أي باعتقاد انه كذلك فيما لم يكن من اجل عدم المبالاة في التعلم ( ميلاني ) .
( 11 ) بل هو الأقوى ( شاهرودي ) . لا يترك كما أن الأحوط اتيانهما لسبق اللسان وان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة ( خ ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ان لم يكن أقوى وكذلك في سبق اللسان إلى شيء من كلام الآدميين ( ميلاني ) .
( 12 ) لا يترك الاحتياط فيه وفي سبق اللسان أيضا ( قمّيّ ) .
( 13 ) بل الأقوى لكن لو كان موجب التخيل من قبيل الشبهة الحكمية فصحة الصلاة معه مشكلة ( شريعتمداري ) . بل الأظهر كما تقدم والأحوط ان لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضا ( خوئي )