البنتين وهل له إجبارهما في الإذن وجهان « 1 » نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر « 2 » الصحة « 3 » وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا « 4 »
20 - مسألة إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا
صح على الأقوى « 5 »
21 - مسألة إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة
حكم بالصحة وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران
22 - مسألة إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الإذن منهما قدم قولهما
وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة
23 - مسألة إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن إذن
من العمة والخالة أو لا
حمل فعله على الصحة
24 - مسألة إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل
وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمَّ أسلم على وجه « 6 »
25 - مسألة إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا
لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه
26 - مسألة إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
لأن طلاق الخلع بائن وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد
27 - مسألة هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان
أقواهما العدم
28 - مسألة الزنى الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي
بل قبله أيضا « 7 »
هامش
( 1 ) لو كان المعتبر الاذن الكاشف عن الرضا كما هو الظاهر فلا يتحقّق بالاجبار ( گلپايگاني ) . الاذن ليس قابلا للاجبار ( شريعتمداري ) .
( 2 ) الظاهر أن الشرط المذكور ان لم يقيد بالرضا ولا بعدمه يكون بمنزلة الاذن فيصح العقد ما لم تظهر الكراهة ( گلپايگاني ) .
( 3 ) لو رجع الشرط إلى سقوط اذنه فالظاهر بطلان الشرط ( خ ) محل اشكال ( شريعتمداري ) مشكل غاية الاشكال فان الشرط من قبيل الشرط المخالف للكتاب ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل الظاهر الفساد ( خوئي ) .
( 5 ) لكن الأحوط عدم الاكتفاء به ( گلپايگاني ) .
( 6 ) فيه تأمل ( خ ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل الوطي وكذا في اللواط المطارى قبل الوطي ( گلپايگاني )