ويجري فيها المعاطاة « 1 » كسائر العقود ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ولا يصح أن يقول « 2 » في الإيجاب بعتك « 3 » الدار مثلا وإن قصد الإجارة نعم لو قال بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته « 4 » إذا قصد الإجارة
الثاني المتعاقدان
ويشترط فيهما البلوغ « 5 » والعقل والاختيار وعدم الحجر « 6 » لفلس أو سفه أو رقية
الثالث العوضان
ويشترط فيها أمور « 7 » الأول المعلومية وهي في كل شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر « 8 » فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا الثاني أن يكونا مقدوري « 9 » التسليم فلا تصح إجارة العبد الآبق وفي كفاية ضم الضميمة « 10 » هنا كما في البيع « 11 » إشكال « 12 » الثالث أن يكونا مملوكين فلا تصح إجارة مال الغير
هامش
( 1 ) في جريانها في إجارة الحرّ اشكال وان كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بشروعه في العمل كذلك ( خ ) . وتتحقّق باعطاء العين من طرف الموجر والأجرة من طرف المستأجر وفي إجارة الحرّ نفسه فبتسليم نفسه للعمل هذا هو مقتضى تعلّق الإجارة بالعين كما ذكرنا في الحاشية السابقة ( گلپايگاني ) . حتى في إجارة الحرّ فالشروع في العمل بمنزلة الايجاب أو يكون اخذ الأجرة بمنزلة الايجاب ودفعها من المستأجر بمنزلة القبول إذا كان ذلك قبل العمل ( شريعتمداري ) .
( 2 ) فيه نظر ( قمّيّ ) .
( 3 ) لا تبعد الصحة إذا نصب قرينة عرفية على إرادة الإجارة من لفظ البيع ( خوئي ) .
( 4 ) مشكل وكذا إنشاء كل عقد بلفظ الآخر ( گلپايگاني ) .
( 5 ) بعض هذه الشروط تكون شرطا المنفوذ لا الصحة ( قمّيّ ) .
( 6 ) الا مع إجارة من له الامر في الثلاثة بل في المميز أيضا على الأقرب ( خ ) .
( 7 ) بعض هذه الشروط راجع إلى الصحة وبعضها راجع إلى النفوذ فيتوقف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة ( خوئي ) .
( 8 ) الأقوى مع الجهل بأحد العوضين البطلان وان لم يكن هناك غرر ( گلپايگاني ) .
( 9 ) بل يكفى كونهما مقدوري التسلم كما في البيع ( خونساري ) أو التسليم ( قمّيّ ) .
( 10 ) الأظهر عدم الكفاية ( شريعتمداري ) .
( 11 ) بل في البيع أيضا في غير العبد الآبق والأمة الآبقة اشكال ( قمّيّ ) .
( 12 ) الأقوى الكفاية للأخبار الواردة في البيع وان كان عدمها أحوط ( گلپايگاني ) . أقواه عدم الكفاية ( خونساري ) .