Skip to main content

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — Page 573

Contributors:

P.573
حينئذ هذا ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه وصح إحرامه أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد لا لكون الإحرام باطلا في الصورة الأولى كما قد قيل

27 - مسألة لا يجب استدامة لبس الثوبين

بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز « 1 » التجرد « 2 » منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر

28 - مسألة لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام

وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا
Footnote
( 1 ) فيه اشكال في غير موارد الحاجة ( قمّيّ ) . ( 2 ) في الجملة ( خ ) .