كما مر « 1 »
9 - مسألة لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب
وإن طالت المدة نعم لا يبعد « 2 » البناء « 3 » على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط « 4 » عدم تركه خارج الوقت أيضا
10 - مسألة لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شك فيه
لم يجب عليه
11 - مسألة لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر
بنى على الأقل
12 - مسألة لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا
فالأحوط « 5 » إتيانه « 6 »
13 - مسألة إذا شك في فعل من أفعاله
فإن كان في محله أتى به وإن تجاوز لم يلتفت « 7 »
14 - مسألة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل
إلا إذا دخل في التشهد - وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات وإما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة « 8 » كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط « 9 »
هامش
( 1 ) وقد مر ( خ ) . لا بأس بتركه كما مر ( خوئي ) . وقد مر ان الأقوى عدم وجوبه ( ميلاني )
( 2 ) بل بعيد ( گلپايگاني ) .
( 3 ) الحاقّة بالصلاة غير ظاهر فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) .
( 4 ) لا يترك بل الأقرب وجوب اتيانه ( خ ) . لا يترك ( شاهرودي - خونساري - ميلاني - رفيعي ) .
( 5 ) والأقوى عدم الوجوب ( گلپايگاني ) .
( 6 ) فيما يجب فيه السجود بل لا يخلو من وجه ( خ ) . ان كان ممّا يقضى بعد الصلاة وكذا الأحوط اتيان السجود بعده ( رفيعي ) .
( 7 ) اجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن اشكال فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة نعم لا اشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( شريعتمداري ) .
( 8 ) على الأحوط ( خوئي - شريعتمداري - قمّيّ ) . يعنى إعادة السجدتين ( گلپايگاني ) يعنى إعادة سجدة السهو ( رفيعي ) .
( 9 ) لا يترك ( گلپايگاني - شريعتمداري ) .