Skip to main content

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — Page 429

Contributors:

P.429
على الغالب بل انصرافها إليها والأقوى هو القول الثاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب وإن كان بعيدا عن سياقها مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا وهو أيضا بعيد أو نحو ذلك وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة « 1 »

2 - مسألة لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكة

لإطلاق « 2 » الأدلة فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له « 3 »

3 - مسألة لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال

من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ولا يشترط إمكان حملها الزاد معه بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ومع عدمه فيها يجب حمله « 4 » مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره ومع عدمه يسقط الوجوب

4 - مسألة المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب

وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وضعفا وزمانه حرا وبردا وشأنه شرفا وضعة والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل السفينة في طريق البحر واللازم وجود ما
Footnote
( 1 ) فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 2 ) اشتراطها بالنسبة إلى أهل مكة في غاية الاشكال والآية الشريفة والاخبار دالة على اشتراط الاستطاعة للسفر إلى البيت الشريف ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل له وجه وجيه فإنه لا دليل على اعتبار الراحلة في السفر إلى عرفات بعد اختصاص الآية الشريفة والاخبار بالسفر إلى البيت فالاستطاعة الشرعية معتبرة بالنسبة إليه وفي غيره تكفى القدرة على حد كفايتها في ساير الأحكام ( شريعتمداري ) لكنه لا يترك الاحتياط من أطاق منهم المشي لي عرفات والعود منها بلا مهانة ولا مشقة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) وجوبا عقليا لا شرعيا ( خ )