أول وقتها وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى « 1 » عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء
1 - مسألة لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط « 2 »
كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمَّ يحسب عند دخول وقتها
2 - مسألة يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها « 3 » بقيمتها « 4 »
وينوي حين العزل وإن كان الأحوط « 5 » تجديدها حين الدفع « 6 » أيضا - ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه « 7 » لكن لا يخلو عن إشكال وكذا لو عزلها في مال مشترك « 8 » بينه وبين غيره مشاعا « 9 » وإن كان ماله بقدرها
3 - مسألة إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق
فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف « 10 » وإن كان مع التمكن منه ضمن « 11 »
4 - مسألة الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
ولو مع وجود المستحق في بلده وإن كان يضمن حينئذ
هامش
( 1 ) الاقوائية محل اشكال ولكن لا يترك الاحتياط ( خ ) .
( 2 ) وان كان جواز التقديم اظهر ( خوئي ) . وان لا يبعد جوازها من أول شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن الأحوط ان لا يقصد الوجوب الا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة ( گلپايگاني ) . والأقوى الجواز ( قمّيّ ) .
( 3 ) الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان ( خ ) .
( 4 ) تقدم الاشكال في القيمة بغير النقد الرائج ( قمّيّ ) .
( 5 ) لا يترك ( خ - شاهرودي - خونساري ) .
( 6 ) بل الأقوى ( شريعتمداري ) .
( 7 ) فيه اشكال واما تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصته بقدرها أو أقل منها ( خ ) .
( 8 ) الظاهر الجواز لصدق العزل هنا وان كان صدقه في الصورة الأولى مشكوكا ( شاهرودي ) .
( 9 ) لا يبعد الجواز في هذه الصورة الا أن يكون حصته أكثر ممّا عليه من الفطرة ( گلپايگاني ) .
( 10 ) بلا تعد وتفريط ( خ ) .
( 11 ) على الأحوط ( خونساري ) . اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .