Skip to main content

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — Page 358

Contributors:

P.358
يجب عليه زكاته وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا ومؤديا أو لا وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا

9 - مسألة الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم

بل يجب إلا إذا وكلهم « 1 » أن يخرجوا من ماله « 2 » الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع « 3 » عنه « 4 »

10 - مسألة المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما « 5 » بالنسبة

إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر « 6 » ومع إعسارهما تسقط عنهما وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا لكن الأحوط إخراج حصته وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول « 7 » وقت الوجوب في نوبة أحدهما « 8 » فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط « 9 »
Footnote
( 1 ) مع كونهم مورد وثوقه في التأدية ( خ ) . مع الوثوق باخراجهم ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وعلم أو اطمأن باخراجهم أو أخبروه بالاخراج وهم ثقات ( شريعتمداري ) . ( 3 ) على وجه التسبيب كما تقدم على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 4 ) مشكل كما مر ( گلپايگاني ) ( 5 ) على الأحوط فيه وفي بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك ( خ ) . على اشكال أحوطه ذلك ( خونساري ) . ( 6 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته ( خوئي ) . ( 8 ) لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة ( گلپايگاني ) لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة ( خونساري ) . الأقوى وجوبها على صاحب النوبة ( قمّيّ ) . ( 9 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .