يقصد « 1 » القابض « 2 » عنوانا آخر « 3 » غير الزكاة بل قصد مجرد التملك
13 - مسألة لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا
فإن كانت العين باقية ارتجعها - وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها للغني بخلاف ما إذا « 4 » كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان « 5 » عليه « 6 » ولو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا « 7 » فعليه الزكاة مرة أخرى « 8 » نعم لو كان الدافع هو المجتهد « 9 » أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على « 10 » المالك الدافع إليه « 11 »
14 - مسألة لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه .
أو متعمدا استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف وعلم القابض « 12 » ومع
هامش
( 1 ) لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة ( خ ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 2 ) بل وان قصد عنوانا آخر لان العبرة بقصده لا بقصد القابض ( شاهرودي ) . العبرة بقصد الدافع لا القابض ( خونساري ) . بل وان قصد عنوانا آخر فالعبرة بقصد الدافع ( قمّيّ ) .
( 3 ) لا اثر لقصد القابض في أمثال المقام ( خوئي ) . إيتاء الزكاة غير متوقف على قصد القابض بل قصده عنوانا آخر غير الزكاة امر قهري في الفرض بعد تصريح الدافع بعدم كونها زكاة كما لا يخفى ( شريعتمداري ) .
( 4 ) إذا كان التلف مستندا إلى الدافع لا مطلقا ( شاهرودي ) .
( 5 ) مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانه نعم مع اعطائه بغير عنوانها سقط ضمانه ( خ ) .
( 6 ) محل اشكال ( خونساري ) .
( 7 ) فيما إذا كان الدفع باذن شرعي فالأقوى عدم الضمان بخلاف ما لو كان احراز الفقر بامارة عقلية كالقطع فان الظاهر ضمانه حينئذ ( خ ) .
( 8 ) الا إذا كانت الزكاة معزولة وكان دفعها بغير تفريط فالأقوى فيه عدم الضمان ( شريعتمداري ) .
( 9 ) إذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك فإنه حينئذ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانيا فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق ( خ ) .
( 10 ) إقامة الدليل عليه على جميع فروضه في غاية الصعوبة والذي يسهل الخطب انه لا يترتب على تنقيحه ثمرة الا لنفسه لا للمجتهد الآخر ( شاهرودي ) إذا لم يكن الدفع إلى المجتهد بعنوان توكيله في الدفع عنه ( قمّيّ ) .
( 11 ) محل اشكال ( خونساري ) .
( 12 ) أو احتماله كما مرّ الا إذا دفع بغير عنوانها ( خ ) .