Skip to main content

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — Page 112

Contributors:

P.112
المنسيين ولا صلاة الاحتياط ومنها لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها ومنها أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء وعلى قول في صلاة الغدير ومنها جواز قطعها اختيارا ومنها أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور وإن كان في إطلاقه إشكال

فصل 67 - في صلاة المسافر

لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما

وأما شروط القصر فأمور .

الأول المسافة

وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة « 1 » أو أزيد بل مطلقا « 2 » على الأقوى « 3 » وإن كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة وإن كان الأحوط « 4 » في صورة كون الذهاب « 5 » أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام
Footnote
( 1 ) يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون كل من الذهاب والاياب أقل من أربعة فراسخ ( خونساري ) . ( 2 ) الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب والاياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق وان كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر والاتمام ( خوئي ) . ( 3 ) بل الأقوى اعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ وان لا يعتبر ذلك في الاياب ( خ ) . بل الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب والاياب أربعة أو أزيد ( گلپايگاني ) . فيه نظر فان الأقوى اعتبار ان لا يكون الذهاب أقل من أربعة والأحوط ذلك في الاياب أيضا فلو بلغ المجموع ثمانية وكان الاياب أقل كما لو سافر خمسة فراسخ مثلا وهو يقصد العود إلى ثلاثة فراسخ والمقام فيها جمع بين القصر والاتمام ( ميلاني ) . بل الأقوى ان لا يكون الذهاب ولا الاياب دون الأربعة ( قمّيّ ) . والأقوى عدم كون الذهاب أقل من أربعة ( رفيعي ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا يترك ( شريعتمداري ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — Page 112 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي