Skip to main content

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — Page 322

Contributors:

P.322
مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين

12 - مسألة قد تحصل « 1 » العادة بالتمييز « 2 »

كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية

13 - مسألة إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين « 3 » على النقاء في البين

فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء « 4 » أو خصوص ما قبل النقاء الأظهر الأول « 5 » مثلا إذا رأت أربعة أيام ثمَّ طهرت في اليوم الخامس ثمَّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة فإذا تجاوز
Footnote
( 1 ) الحكم بحصولها فيما لو اختلف في اللون كالسواد والحمرة لا يخلو عن شوب الاشكال ( نجفي ) ( 2 ) فيه اشكال بل منع وسيأتي منه قدّس سرّه المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره ( خوئي ) حصول العادة بالتمييز بحيث يجرى عليها حكم العادة المتعارفة حتى بعد فقده فيها وثبوته في غيرها لا يخلو من اشكال ( ميلاني ) . فيه اشكال الا مع تحقّق العادة العرفية بتكراره مرارا بحيث تطمئن ويصدق عند العرف انها ذات عادة وهذه الأيّام وقت عادتها ( قمّيّ ) ( 3 ) أعم من كون النقاء فيهما مختلفا أو متحدا ( نجفي ) . ( 4 ) هذا هو الأقوى إذا كان النقاء أقل من عشرة كما هو المفروض ( رفيعي ) ( 5 ) بل الثاني ( خ ) . بل الأظهر هو الثاني ( شاهرودي ) . بل الأظهر الثاني ( شريعتمداري ) بل الأظهر الثاني ورعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) . بل الثاني والاحتياط حسن ( قمّيّ ) . لم يظهر لي وجه الأظهرية بل تجعل مقدار الدم حيضا وتحتاط في النقاء في البين ( خونساري ) . بل الأظهر الثاني ففي المثال تكون عادتها ستة لكن الأحوط فيما استمر الدم وتجاوز عن العشرة ان ترجع إلى الخمسة ( ميلاني ) . بل الأقوى الثاني ( نجفي ) .