Skip to main content

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — Page 101

Contributors:

P.101

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور

الأول دم الجروح والقروح

ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة « 1 » أو التبديل بلا مشقة أم لا « 2 » نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط « 3 » إزالته أو تبديل الثوب وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس نعم يجب شده « 4 » إذا كان في موضع يتعارف شده ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح

1 - مسألة كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح

المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو « 5 » عنها مشكل « 6 » فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج

2 - مسألة إذا تلوثت يده في مقام العلاج غسلها ولا عفو

كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف

3 - مسألة يعفى عن دم البواسير « 7 » خارجة كانت أو داخلة « 8 »

وكذا
Footnote
( 1 ) الأحوط اعتبار عدم المشقة في التبديل أو الإزالة ( نجفي ) ( 2 ) الأحوط اعتبار المشقة الشخصية ( شاهرودي ) ( 3 ) الا إذا كان حرجا عليه وان لم يكن فيه مشقة نوعية فلا يجب حينئذ ( خ ) - لا يترك ( نجفي ) - قد مر ان العبرة بالمشقة الشخصية لا النوعية ( شاهرودي ) ( 4 ) على الأحوط ( خ - قمّيّ ) - فيه تأمل بل منع ( خوئي ) ( 5 ) إذا لم يتعارف وصولها وتعديها إليه والا فالأظهر انها بحكم الدم ( نجفي ) ( 6 ) لا إشكال في عدم العفو ( خ ) ( 7 ) إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج فالأحوط التطهير م وكذلك في كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ( شاهرودي ) إذا كانت هي قرحة حقيقة وكان في التطهير مشقة نوعية ( ميلاني ) . لو سلم صدق القرحة عليه كما في الشتاء غالبا والا فجواز الصلاة فيه دائر مدار صدق العناوين الثانوية كالاضطرار ونحوه ( نجفي ) . ( 8 ) دم البواسير الداخلة معفو عنه إذا كان في تطهيره حرج أو ضرر ( رفيعي ) .