الواحد كنسبة ما يحتاج إليه إلى نصف هذا القطر بالمقدار الذي به الدور ثلاث مائة وستون ونصف القطر على ذلك سبعة وخمسون جزءا وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من الواحد ، ولذلك يضرب الحاصل مجنسا من آخر مراتبه في ست مائة وثلاثين التي هي أجزاء نصف القطر ، ونقسم المجتمع على أحد عشر مخطوطا بالتجنيس إلى المرتبة التي انحط عليها الحاصل في تجنيسه فيخرج أجزاء وما يتلوها ، وذلك مقدار الاستعلاء ممسوحا بالأزمان ثم الأمر في تمثيله بما يراد موكول إلى صناعة أخرى .
القانون المسعودي — صفحة 404
مساهمون: أبو ريحان البيروني
ص٤٠٤