تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إزاحة العلة في معرفة القبلة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

فصل في ذكر الغريب إذا دخل بلدة وهو لا يعلم القبلة ( كيف يصلّي ) « 1 »

جاز له أن يصلّي إلى قبلة ذلك البلد ، وإذا غلب على ظنّه أنّها غير صحيحة وجب عليه أن يرجع إلى الأمارات الدالّة على القبلة عند صلاته مع التمكّن وزوال العذر ، وأن « 2 » يأخذ بقول عدل « 3 » « 4 » . ويجب على الإنسان تتبّع « 5 » الأمارات كلّما « 6 » أراد أن يصلّي ، اللّهم إلّا أن يكون قد علم أنّ القبلة في جهة بعينها ثمّ علم أنّها لم تتغيّر جاز له أن يتوجّه إليها من غير أن يجدّد طلب الأمارات « 7 » .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في « أ » و « ه » . ( 2 ) في « أ » زيادة : لا . ( 3 ) في « أ » : « أحد » بدل « عدل » . ( 4 ) انظر المبسوط 1 / 79 ، والمهذب 1 / 86 . ( 5 ) في « ه » و « أ » : أن يتبع . ( 6 ) وفي « ه » : كلّها إذا . ( 7 ) قال في المبسوط 1 / 81 ، يجب على الانسان أن يتبع أمارات القبلة كلّما أراد الصلاة عند كلّ صلاة ، اللهم إلّا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها ، أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ، ثم علم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده في طلب الأمارات .