وللشافعي رضي اللّه عنه :
يا أهل بيت رسول اللّه حبكم * فرض من اللّه في القرآن أنزله
يكفيكم من عظيم القدر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له « 1 »
* وقال البيهقي في شعب الإيمان : سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول : سمعت أبا إسحاق المروزي يقول : أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم وسلم واجبة في التشهد الأخير من الصلاة .
قال : وفي الأحاديث التي وردت في كيفية الصلاة دلالة على ما قاله أبو إسحاق . انتهى « 2 » .
وممن جرى على الوجوب من الشافعية العلّامة الترنجي والسيد السمهودي لظاهر الأمر في قوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم قولوا : اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وقال شارح العمريطية : ذكرهم في الجواب الواقع بيانا للآية يدل على وجوبها عليهم أيضا ، ولا سيما حيث اقترن الجواب أيضا بالأمر الموضوع للوجوب . انتهى « 3 » .
واختلف العلماء أيضا في ندبها عليهم في التشهد الأول ، وعلل من قال بعدم الندب : إن التشهد الأول مبني على التخفيف ، وجرى عليه الشيخان وغيرهما .
لكن نظر فيه الإمام النووي في التنقيح وقال : ينبغي ان يسنّا معا أو لا يسنا معا ، لصحة الأحاديث بذلك ، واختار الأذرعي الندب وجزم به السمهودي والشيخ سراج الدين القصيعي اليمني واختاره في العجالة لصحة الحديث به ، وهذا القول هو الأقوى مدركا .
والأول أقوى نقلا ، وكم في المنقول من مشكل . واللّه أعلم « 4 » .
وأخرج الحافظ بن الأخضر بسنده إلى جعفر بن محمد قال : من صلى على محمد وعلى أهل بيته مائة مرة قضى اللّه له مائة حاجة « 5 » .
* * *
هامش
( 1 ) رشفة الصادي : 69 الباب الثاني ، وضوء الشمس : 1 / 102 وجواهر العقدين : 226 .
( 2 ) رشفة الصادي : 69 الباب الثاني ، وجواهر العقدين : 224 ، والمشرع الروي : 1 / 7 عن البيهقي ، ونقل في الشعب الوجوب عن أبي الحسن الماسرجي : 2 / 224 .
( 3 ) يراجع رشفة الصادي : 69 الباب الثاني ، وجواهر العقدين : 222 فقد نقل كلامه عن التنقح الوسيط ، والمشرع الروي : 1 / 7 ) .
( 4 ) يراجع رشفة الصادي : 69 الباب الثاني ، وجواهر العقدين : 222 فقد نقل كلامه عن التنقح الوسيط ، والمشرع الروي : 1 / 7 .
( 5 ) رشفة الصادي : 69 الباب الثاني ، ومشارق الأنوار : 112 عن المعالم وأبي نعيم ، وجواهر العقدين : 226 عن الديلمي والمعالم ، والجامع الكبير للسيوطي : 1 / 796 عن جابر وعزاه لابن النجار .