الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه .
وعندنا حاكة مجوس ، يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ .
الجواب : لا بأس بالصّلاة فيها .
وعن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ .
الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة .
وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟
الجواب : لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب .
وعن المحرم يستظلّ عن المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .
والرجل يحجّ عن أجرة هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟
الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع ) — صفحة 176
مساهمون: مؤسسة المعارف الإسلامية
ص١٧٦