وروي عن العالم عليه السّلام ، أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يديه ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلّا بحرارته ، والعمل من ذلك على ما هو ، ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟
التوقيع : « إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إلّا غسل يده » .
وعن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح أو قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟
التوقيع : « إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة الّتي ذكر » .
وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟
التوقيع : « تخرج في جنازته » .
وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟
التوقيع : « تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها » .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها ؟
التوقيع : « إذا كان حقّ خرجت وقضته ، وإذا كانت حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضى ، ولا تبيت عن منزلها » .
وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها : أنّ العالم عليه السّلام قال : عجبا
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع ) — صفحة 152
مساهمون: مؤسسة المعارف الإسلامية
ص١٥٢