الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف يقيم الحدود المعطّلة
[ [ 1143 ] 1 - « دمان في الإسلام حلال ، لا يقضي فيهما أحد بحكم اللّه حتّى . . . ]
[ 1143 ] 1 - « دمان في الإسلام حلال ، لا يقضي فيهما أحد بحكم اللّه حتّى يقوم قائمنا ، الزّاني المحصن يرجمه ، ومانع الزّكاة يضرب عنقه » * .
المصادر
* : المحاسن : ص 87 ح 28 - عنه ( أحمد بن محمد البرقي ) ، عن محمد بن علي ، عن موسى ابن سعدان ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
وفيه : ص 88 ح 29 - عنه ( أحمد بن محمد ) عن البرقي ، عن بعض أصحابه قال : من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن ، وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام « ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلا من منع الزّكاة . وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزّكاة فضرب عنقه » .
* : الكافي : ج 3 ص 503 ح 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « دمان في الإسلام حلال من اللّه لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث اللّه قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث اللّه عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللّه لا يريد عليهما بينة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » . ثم أورد نحوه بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي .
* : كمال الدين : ج 2 ص 671 ب 58 ح 21 - كما في الكافي بتفاوت يسير ، بسند آخر عن أبان ابن تغلب ، وفيه : « . . . القائم من أهل البيت عليهم السّلام ، فيحكم فيهما بحكم . . . على ذلك بيّنة . . . يضرب رقبته » .