على ضروريات سنن النبي ( ص ) أيضاً خروج عن الإسلام وأما التمرد على ضروريات سنن الأئمّة ( عليهم السلام ) فهو ليس بمؤمن وبالتالي هو كافر بمعنى الكفر المقابل للإيمان وإن لم يكن كافراً بمعنى الكفر المقابل للإسلام .
وعليه فإنّ أولئك المُدّعين للنيابة أو السفارة أو أتباعهم يتبنون كون حجية المدّعين تعلو ضرورات الدين ، فهو تأليه أو تنبأ وإن لم يُسموه إلوهية ونبوة ولذلك كفرهم فقهاء الغيبة الصغرى ، فإنّه لا بدَّ من التمسك والانقياد والتخضع لضروريات الدين من قبل الجميع حتّى الرسول ولابدَّ من التمسك والانقياد والتخضع لضرورات سنن النبي من قبل الجميع حتّى الأئمّة .
ومن يحاول الالتفاف والقفز والتمرد إعتقاداً وتنظيراً وتشريعاً على صلاحيات الله الضرورية أو صلاحيات النبي الضرورية فهو خروج عن الإسلام .
وبالتالي فإنّ كل من يدعي النيابة الخاصة والسفارة بعد السفراء الأربعة ( رض ) فهو كافر إما كفر في قبال الإسلام فيما لو تصدى المدّعي والعياذ بالله من خلال نيابته للقفز أو التمرد على ضروريات الدين وفرائض الله وضروريات سنن النبي ( ص ) فيكون خارجاً من ربقة الإسلام ، لأن هؤلاء المدّعين للنيابة عموماً يدّعون النيابة زيفاً لعدم علمهم بمدى وحقيقة وخطورة
0 هذا المنصب فتكون دعواهم بالنتيجة مخالفة لضروريات فرائض الله وضروريات سنن النبي ( ص ) .
وإما أن تكون دعواه للنيابة تمرداً وقفزاً على ضروريات سنن
دعوى السفارة في الغيبة الكبرى — صفحة 499
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٩٩