ونذكر فيه أموراً :
الأمر الأوّل معنى النيابة لغة
ففي مجمع البحرين للطريحي : ( ناب فلان عنّي قام مقامي ، وناب الوكيل عنّي في كذا ينوب نيابة فهو نائب ) « 1 » ، ومثله في تاج العروس « 2 » . ومن هنا عرّف الفقهاء الوكالة بالنيابة أو الاستنابة والغالب في استعمال النيابة هو فيما كان مورد النيابة محدوداً ومقيّداً أي إن النائب ينوب عن المنوب عنه في متعلق محدود معيّن ، وأما إذا كان المورد غير محدود وذا شؤون عديدة فذلك نحو من إعطاء الولاية من المنوب عنه إلى النائب ، فيقال : ولّاه أو نصبه والياً في كذا ، وإذا اتّسعت الدائرة أكثر من ذلك فيقال : استخلاف وقد جعل خليفة .
وعلى أيّة حال في موارد النيابة والوكالة المتعلق يكون محدوداً ومعيّناً .
* * *
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 178 : 2 .
( 2 ) تاج العروس 315 : 4 .