الخبرين يؤخذ ؟
فقال ( عليه السّلام ) : ما خالف العامّة ففيه الرشاد .
فقلت : جعلت فداك ، فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم اليه أميل ، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر .
قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك ، فارجئه حتى تلقى امامك « 1 » ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » « 2 » .
قواعد فقهيّة عامّة
1 - عن موسى بن بكر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) ، الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ قال :
« ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كلّها ؟ كلّما غلب اللّه عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده » « 3 » .
2 - عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 4 » .
3 - عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) يقول : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إن الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب » « 5 » .
4 - عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) : « أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إن عليّا ( عليه السّلام ) لم يكن يدين
هامش
( 1 ) إلى أن تلقى إمام زمانك .
( 2 ) الكافي : 1 / 67 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 .
( 3 ) الخصال : 2 / 644 ، أبواب ما بعد الألف ، ح 24 .
( 4 ) الفقيه : 1 / 317 ، باب وصف الصلاة . . . القنوت واستحبابه ، الحديث 937 .
( 5 ) معاني الأخبار : 1 / 1 ، الباب 1 .