عصبته ، فقتل فقتلته جاهليّة » .
راجع أيضا كنز العمّال ( 6 / 65 ح 14861 ) .
7 - « المعيار والموازنة » للعلّامة المتكلّم أبي جعفر الإسكافي المتوفّى ( 240 ) ص 24 ، عن عبد اللّه بن عامر : « من مات ولا إمام له مات ميتة جاهليّة » .
8 - « نقض العثمانية » أيضا للإسكافي ص 301 ، وعنه ابن أبي الحديد 13 / 242 ، مثله .
9 - « مسند » أحمد بن حنبل المتوفّى ( 241 ) ج 2 ص 83 و 154 عن ابن عمر : « من مات وهو مفارق للجماعة فإنّه يموت ميتة جاهلية » وص 111 : « من مات وقد نزع يده من بيعة كانت ميتته ميتة ضلالة » ، وص 296 عن أبي هريرة :
« من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهليّة » .
وفي ج 3 ص 446 فصل مسند عامر بن ربيعة ونقلا عنه : « من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية » .
وفي ج 4 ص 96 عن معاوية بن أبي سفيان : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة » .
10 - « الأموال » لحميد بن زنجويه المتوفّى ( 251 ) ج 1 ص 81 ح 40 طبعة الرياض ، عن أبي هريرة : « من خرج من الطاعة أو فارق الجماعة فمات ، فميتته جاهليّة » .
وفي ص 82 ح 42 عن عبد اللّه بن عامر عن أبيه : « من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية ، وإن خلعها بعد عقدها في عنقه لقي اللّه وليست له حجّة » .
وفي ج 43 عن ابن عمر - مخاطبا ابن مطيع والي المدينة من قبل عبد اللّه بن
أصالة المهدوية في الإسلام — صفحة 33
مساهمون: مهدي الفقيه ايماني
ص٣٣