Skip to main content

الإمام المهدي ( ع ) عند أهل السنة — Page 315

Contributors:

P.315
الجمهور ان قال حكمها حكم العنعنة في إفادة الاتصال والسماع إذا ثبت اللقي وعدم التدليس ففي التقريب مع شرحه التدريب ما نصه إذا قال الراوي كما لك مثلا حدثنا الزهري ان ابن المسيب حدثه بكذا أو قال الزهري قال ابن المسيب كذا فقال أحمد بن حنبل وجماعة لا تلتحق ان وشبهها بعن في الاتصال بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع وقال الجمهور فيما حكاه عنهم ابن عبد البر منهم مالك ان كعن في الاتصال ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم من اللقاء والبراءة من التدليس قال ابن عبد البر ولا اعتبار بالحروف والالفاظ وانما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة قال ولا معنى لاشتراط تبيين االسماع لاجماعهم على أن الاسناد المتصل بالصحابي سواء اتى فيه بعن أو بأن أو بقال أو بسمعت فكله متصل وقال الحافظ العراقي في الألفية :
قلت الصواب ان من أدرك ما * رواه بالشرط الذي تقدما يحكم له بالوصل كيف ما روى * بقال أو عن أو بأن فسوى وما حكى عن أحمد بن حنبل * وقول يعقوب علي ذا نزل
فبان بما قررناه ان الحديث صحيح كما قال الحاكم واللّه أعلم .

( فصل ) [ في حديث ( يخرج رجل من أمتي يقول بسنتي . . . ) ]

ثم قال الطاعن ورواه الطبراني في معجمه الأوسط من رواية أبي الواصل عبد الحميد بن واصل عن أبي الصديق الناجي عن