الأمور القابلة للتكرّر ، فلو كان العنوان من أفطر في شهر رمضان بالأكل ، أو أفطر في شهر رمضان بالشرب لا تتكرّر الكفارة وإن كان العنوان من أكل في شهر رمضان أو شرب فيه تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب .
والتفصيل بين الجماع وسائر المفطرات لعلّه من هذه الجهة ، لأنّ الكفارة فيه معلّقة على الايقاع في شهر رمضان ، وهو قابل للتكرّر بخلاف سائر المفطرات فإنّ الكفارة فيها معلّقة على الإفطار ، وهو غير قابل للتكرّر .
وإن لم يكن الجزاء قابلا للتكرار فإن كان قابلا للتأكّد كالضوء مثلا فإنّ المحل الواحد إذا صار مستضيئا بسراج ثم وجد فيه سراج آخر فلا يحدث فيه ضوء آخر ، لأنّ المكان الواحد لا يقبل ضوئين إلّا أنّ الضوء الأوّل يمكن أن يتأكّد ويشتد بالضوء الثاني فيوجب حدوث السراج الثاني تأكّد الضوء لا حدوثه . وكذا إذا ورد دليل بأنّه يجب إكرام العالم وورد دليل آخر بأنّه يجب إكرام الهاشمي ففي مورد تصادق العنوانين يتأكّد الحكم ، فتأمّل .
وإن لم يكن الجزاء قابلا للتأكّد كالقتل مثلا ، حيث إنّه غير قابل له ، فإذا اجتمع له سببان فإن كان أحدهما سابقا والآخر لاحقا كان الثاني لغوا ، وإن وجدا دفعة كان القتل مستندا إلى كليهما ، وكان كل واحد جزءا من العلّة التامّة . هذا بالنسبة إلى التداخل في ناحية السبب وأنّه لا يمكن الالتزام به ورفع اليد عن ظهور الجملة الشرطيّة وهو الحدوث عند الحدوث ، إلّا إذا كان الشرط صرف وجود الطبيعة ، أو كون الجزاء غير قابل للتكرّر .
وأمّا التداخل في ناحية المسبّب فقد عرفت أنّه لا تصل النوبة إليه مع التداخل في ناحية السبب ، وإذا لم يمكن التداخل في ناحية السبب فينتهي الأمر إلى التداخل في ناحية المسبّب ، وقد عرفت أنّ التداخل فيه موقوف على أمرين :
أحدهما : أن يكون الجزاء في كلّ قضية شرطيّة عنوانا مغايرا لعنوان الجزاء في شرطيّة الآخر ، وإن كانا بحسب الاسم مشتركين كالغسل مثلا حيث إنّ غسل الجنابة والحيض وإن كانا مشتركين في اسم الغسل إلّا أنّ عنوانيهما متغايران من
وسيلة الوصول الى حقائق الأصول — صفحة 340
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٣٤٠