المسألة بالعبادات أو التكاليف مطلقا ، وعموم النزاع في تلك المسألة للعقود والإيقاعات . وأيضا تبيّن الخلاف في هذه المسألة مخصوص بالقطعي على ما قيل ، وتبدّل الاجتهاد أعمّ من أن يكون بواسطة القطع أو بواسطة أمارة ظنيّة ، فتأمّل .
وإذا عرفت محلّ النزاع في هذا المقام يظهر لك أنّ ما جعله صاحب الكفاية تفصيلا في هذا المقام ليس تفصيلا في محلّ النزاع ، بل هو خروج عن محلّ النزاع وذلك لأنّه قدّس سرّه قال : والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف ومتعلّقه وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية يجزئ ، فإنّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبيّنا لدائرة الشرط وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعا ؟ كما هو لسان الأمارات فلا يجزئ . . . إلى آخر كلامه « 1 » زيد في علوّ مقامه ومقصوده التفصيل في الإجزاء وعدمه بين الأوامر الظاهريّة التي لسانها لسان جعل المشكوك في مرحلة الشكّ كما في أصالة الطهارة والحليّة فيجزىء ، وبين ما كان لسانها لسان التعبد بالواقع كالأمارات فلا يجزئ ، والاستصحاب مثل الأمارات على الأقوى ، فالإجزاء في القسم الأوّل موقوف على ثلاثة مقدّمات :
أحدها : كون المورد قابلة للجعل كما في الحليّة والحرمة ، وأمّا الطهارة والنجاسة فبناء على كونهما منتزعتين من الحكم التكليفي فكذلك أيضا ، وأمّا بناء على كونهما أمرين واقعيين أو أمرين اعتباريين فليستا قابلتين للجعل ، لأنّه يلزم من جعل شيء يكون نجسا واقعا طاهرا في مرحلة الشكّ اجتماع المتضادين كالسواد والبياض .
ثانيها : أن يكون لسان الأمر الظاهري لسان الجعل كما في الأصلين المذكورين .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : في الاجزاء ص 110 .