فاللازم هو البطلان ، لأنّه حين الصلاة إمّا عالم بالحرمة أو جاهل مقصّر أو ناس كذلك ، وقد عرفت أنّ الحكم فيها على الامتناع هو البطلان ، وأمّا الجهل القصوري فهو خارج عن محط
البحث .
الوسيط في أصول الفقه — صفحه 158
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۱۵۸
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني