پرش به محتوای اصلی

الوافية في أصول الفقه — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
وفي الوصيّة : من الإقرار ، والقضايا ، والديون ، والضمان ، والنكاح ، والعتق ، والزكاة ، والحجّ ، والطهارة ، والصوم ، والذباحة ، والمكاسب ، والميراث . وفي الفرائض : من الدّيات ، والنكاح ، والقضايا ، والوصايا « 1 » ، والطلاق ، والحدود ، والعتق ، والقصاص ، والزكاة ، والخمس ، والكفارة ، والضمان . وفي الحدود : من القضايا ، والطلاق ، والنكاح ، والأيمان ، والدّيات ، والأطعمة ، والمكاسب ، والطهارة ، والأشربة ، والذبائح ، والإقرار ، والزكاة ، والديون . وفي الدّيات : من القضايا ، والجزية ، والميراث ، والعتق ، والصلاة ، والكفارات ، والصوم ، والضمان ، والنكاح ، والمكاسب . وقد تكفّل بجميع ذلك وغيره ، الفهرست الّذي جعلته على التهذيب ، وهو من أهمّ الأشياء لمن يريد الفقه والترجيح ، ولم يسبقني إليه أحد ، والحمد للّه .

البحث الثالث :

إذا ورد عامّ وخاصّ متنافيا الظاهر ، فإمّا أن يكونا من الكتاب ، أو من السنّة ، أو العامّ من الكتاب والخاصّ من السنّة ، أو بالعكس ، فهذه أربعة أقسام . وعلى كلّ تقدير : فإمّا أن يكونا قطعيّين ، أو ظنيّين ، أو العامّ قطعيّا والخاصّ ظنيّا ، أو بالعكس ، فهذه ستة عشر قسما . وعلى كلّ تقدير : فالقطعيّة والظنيّة : إمّا بحسب المتن فيهما ، أو بحسب
پاورقی
( 1 ) في ب : والرّبا . بدل : والوصايا .