2 . العلّامة الحلّي ( 648 - 726 ه )
قال في مبحث تجويز النسخ : الأحكام منوطة بالمصالح ، والمصالح تتغير بتغير الأوقات ، وتختلف باختلاف المكلّفين ، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به ، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه . « 1 »
3 . الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي ( 734 - 786 ه )
قال : يجوز تغيير الأحكام بتغير العادات كما في النقود المتعاورة « 2 » والأوزان المتداولة ، ونفقات الزوجات والأقارب فإنّها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد .
ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي تقديم قول الزوج ، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول .
ومنه : إذا قدّم بشيء قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره ، تبعا لتلك العادة فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل « 3 » .
فقد أشار بقوله : « ينبغي تقديم قول الزوجة » إلى مسألة التنازع بينهما
هامش
( 1 ) . كشف المراد : 173 ، ط مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام .
( 2 ) . المتعاورة أي المتداولة .
( 3 ) . القواعد والفوائد : 1 / 152 ، القاعدة الخامسة ، ط النجف الأشرف .