أحد الخبرين على الحقيقة والآخر على المجاز ، قدّم الأوّل . وهو ضعيف ، لأنّ المجاز الراجح أظهر في الدلالة من الحقيقة المرجوحة ، ولأنّ المجاز الّذي هو الاستعارة أظهر دلالة من الحقيقة ، فإنّ قولنا : فلان ينحر أقوى دلالة من قولنا : يضحي .
الخامس : أن يكونا حقيقتين إلّا أنّ أحدهما أظهر في المعنى ، لكثرة ناقليه ، أو لكون ناقله أقوى وأتقن من غيره أو لغير ذلك والترجيحات العائدة إلى الراوي آتية هنا .
السادس : أن يكون وضع أحدهما على مسمّاه مجمعا عليه ووضع الآخر مختلف فيه ، فالأوّل أرجح .
السابع : المستغني عن الإضمار أرجح من المفتقر إليه .
وفيه نظر ، لأنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يتكلّم بهما معا .
الثامن : الدالّ على المقصود منه بالوضع الشرعي أو العرفي أولى من الدالّ عليه بالوضع اللغوي . والوجه أن يقال : حمل اللفظ الّذي صار شرعيا في غير ما وضع له في اللغة على الشرعي أولى من حمله على اللغوي ، لأنّ اللغوي منسوخ حينئذ . أمّا الّذي ليس كذلك مثل أن يكون لفظ يدلّ بوضعه الشرعي على حكمه ولفظ آخر يدلّ بوضعه اللغوي على حكمه ، ولا عرف للشرع في هذا اللفظ فإنّه لا يترجّح الأوّل عليه ، لأنّ هذا اللغوي حيث لم ينقله الشرع يكون لغويا عرفيا شرعيا . والأوّل شرعي لا غير ، والنقل على خلاف الأصل فلا ترجيح حينئذ .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 313
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٣