الفصل الأوّل : في الاجتهاد
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في ماهيته
الاجتهاد لغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة ، يقال اجتهد في حمل الثقيل أي استفرغ وسعه فيه ، ولا يقال : اجتهد في حمل النواة .
وأمّا في عرف الفقهاء فهو : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية بحيث ينتفي اللوم عنه بسبب التقصير . فاستفراغ الوسع كالجنس للمعنى اللغوي والاصطلاحي وما بعده مميّز للمعنى الأصولي عن اللغوي .
وإنّما قلنا : « في طلب الظن » ليخرج الأحكام القطعية .
وقولنا : « بشيء من الأحكام الشرعية » ليخرج الاجتهاد في الأمور العقلية .
وقولنا : « بحيث ينتفي اللوم بسبب التقصير » ليخرج اجتهاد المقصّر مع