پرش به محتوای اصلی

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحه 395

پدیدآورندگان:

ص۳۹۵

الفصل الثالث : في الاستحسان

وفيه بحثان :

[ البحث ] الأوّل : في ماهيته

وهو استفعال مأخوذ من الحسن ، ويطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني وإن كان مستهجنا عند غيره . وليس المتنازع فيه ذلك ، بل ولا يتحقّق استحسان مختلف فيه . واختلف أصحاب أبي حنيفة في تعريفه « 1 » فقال بعضهم : إنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه . وأورد عليه أنّ المجتهد ان تردد فيه بين أن يكون دليلا محققا ووهما فاسدا ، امتنع التمسّك به إجماعا ؛ وإن تحقّق أنّه دليل شرعي ، فلا خلاف في جواز التمسّك به ، وإن كان بعيدا ؛ وإنّما النزاع في تخصيصه باسم
پاورقی
( 1 ) . راجع الإحكام : 4 / 163 - 164 .