بتسليم وجوده ، لأنّه لو بقي على منع وجود الوصف لما طالب بتأثيره ، لأنّ تأثير ما لا وجود له محال ، وحينئذ فلا يستحق المعترض جوابا إلّا عن السؤال الأخير .
وجوّزه آخرون بأن يطلب تأثير الوصف بعد منع وجوده على تقدير التسليم لوجوده بأن يقول : لو سلّمنا وجوده تقديرا ، فلا نسلّم تأثيره ، وإذا كان كذلك فلترتّب الأسئلة وإلّا كان منعا لتسليم ما ثبت تسليمه .
فأوّل ما يقدّم سؤال الاستفسار فإنّ من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتّجه عليه .
ثم سؤال فساد الاعتبار ، لأنّه نظر في فساده من حيث الإجمال .
ثمّ فساد الوضع ، لأنّه أخصّ من سؤال فساد الاعتبار ، والنظر في الأعم مقدّم .
ثمّ منع الحكم في الأصل .
ثمّ منع وجود العلّة فيه ، لأنّ العلّة مستنبطة من حكم الأصل فيتأخّر السؤال عنها عن السؤال عنه .
ثمّ ما يتعلق بعلّية الوصف ، كالمطالبة ، وعدم التأثير والقدح في المناسبة ، والتقسيم ، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط ، وكون الحكم غير صالح لإفضائه إلى المقصود .
ثم النقض والكسر لكونه معارضا لدليل العلّة .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 355
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٥