المشار إليه في صورة النقض ، ومنع تخلف الحكم عنه وباقي « 1 » أجوبة سؤال النقض .
المطلب الخامس : في النقض المكسور
وهو النقض على بعض أوصاف العلّة ؛ كقولنا في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد حالة العقد ، فلا يصحّ ، كما لو قال : بعتك عبدا .
فيقول المعترض : ينتقض بما لو تزوّج امرأة لم يرها .
وقد اختلفوا في سماعه فالأكثر على ردّه ، لوقوع التعليل بالمجموع من كونه مبيعا ومجهولا ، لا بمجرّد جهالة الصفة ، والمنكوحة ليست مبيعة .
وإبطال التعليل ببعض أوصاف العلّة ليس إبطالا لها .
أمّا لو بيّن المعترض عدم تأثير الوصف الآخر الّذي وقع به الاحتراز عن النقض لا منفردا ولا منضما مع الآخر ؛ فالمستدلّ حينئذ إن تمّ على التعليل بالمجموع ، بطل التعليل لعدم التأثير لا بالنقض .
وإن ترك الكلام على التعليل بالوصف المنقوض ، بطل التعليل بالنقض ، لكونه واردا على جميع العلّة .
لا يقال « 2 » : المحذوف وإن لم يؤثر بنفسه ولا مع ضمه إلى غيره ،
هامش
( 1 ) . في أ : « ويأتي » .
( 2 ) . ذكره مع الجواب عنه الآمدي في الإحكام : 3 / 256 .