تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

الفصل الرابع : في مبطلات العلّة

وفيه مباحث :

[ البحث ] الأوّل : النقض وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل :

اختلف الناس في تخصيص العلّة فذهب أكثر الشافعية إلى أنّ وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علّة . وذهب الأكثر إلى أنّ علّيّة الوصف إذا ثبتت بالنصّ لم يقدح التخصيص في علّيّته ؛ وإن ثبتت بالاستنباط ، قال أكثر الحنفية ومالك وأحمد : يجوز تخصيصها ، ومنع منه آخرون . وقال آخرون : إنّ علّيّة الوصف وإن ثبتت بالمناسبة أو الدوران ، لكن إذا كان تخلّف الحكم عنه لمانع لم يقدح في علّيّته . أمّا إذا كان التخلّف لا لمانع فالأكثر على أنّه يقدح في العلّيّة . ومنهم من قال : لا يقدح أيضا . وقيل : العلّة إن كانت قطعية لم يتخلّف الحكم عنها بغير دليل ؛
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 166 | العلامة الحلي