في مبحث الجمع « 1 » بين الحكم الواقعي والظاهري ، وفي وسع القارئ أن يرجع إلى المصدر أدناه .
وبذلك يعلم عدم صحّة ما ذكره الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي مؤلف كتاب « مباحث العلّة في القياس عند الأصوليّين » حيث نسب إلى جمهور الإمامية والظاهرية ، انّ التعبّد بالقياس مستحيل عقلا وشرعا . « 2 »
أمّا الإماميّة فإنّهم مجمعون على الإمكان العقلي ، ولكن ينكرون وقوعه شرعا . وأما الظاهرية ، فتقع صحّة النسبة إليهم على عاتق مؤلّف « مباحث العلّة في القياس » .
5 . أقسام القياس
القياس ينقسم إلى منصوص العلّة ومستنبطها .
فالأوّل : عبارة عمّا إذا نصّ الشارع على علّة الحكم وملاكه على وجه علم ، انّه علّة الحكم الّتي يدور الحكم مدارها ، لا حكمته الّتي ربّما يتخلّف الحكم عنها .
والثاني : عبارة عمّا إذا لم يكن هناك تنصيص من الشارع عليها ، وإنّما قام الفقيه باستخراج علّة الحكم بفكره وجهده ، فيطلق على هذا النوع من القياس ، مستنبط العلّة .
هامش
( 1 ) . إرشاد العقول : 3 / 112 - 127 .
( 2 ) . مباحث العلّة في القياس : 43 .