3 . إثبات حكم مثل المقيس عليه للمقيس . وهو خيرة السيّد المرتضى في « الذريعة » « 1 » والشيخ الطوسي في « العدّة » . « 2 »
4 . إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما . وهو خيرة أبي الحسين البصري في « المعتمد » . « 3 »
5 . إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علّة الحكم . وهو خيرة الغزالي في « شفاء الغليل » . « 4 »
وأوضح التعاريف هو أن يقال : استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ من حكم واقعة ورد فيها نصّ ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه .
وعامّة التعاريف تشير إلى حقيقة واحدة ، ولا جدوى في النقض والإبرام وانّها غير جامعة ولا مانعة .
3 . اصطلاح آخر في القياس
وهناك اصطلاح آخر للقياس صار مهجورا بين الأصوليّين ، وهو :
التماس العلل لغاية تصحيح النصوص وعرضها عليها ، والقياس بهذا المعنى كان رائجا في عصر الإمام الصادق عليه السّلام .
وقد استعمل هذا المصطلح في رواية أبان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع امرأة كم فيها ؟ قال : « عشرة من الإبل » ، قلت : قطع اثنين ؟ قال : « عشرون » . قلت : قطع ثلاثا ؟ قال :
هامش
( 1 ) . الذريعة : 2 / 669 .
( 2 ) . العدة : 2 / 647 .
( 3 ) . المعتمد : 2 / 446 .
( 4 ) . شفاء الغليل : 18 .