الإجماع واكتفاء من وجد في عصرهم من المقلّدة بإجماعهم عن معرفة الكتاب .
قال أبو الحسين « 1 » - اعتراضا على الاستدلال بالآية - : أيسقط وجوب الردّ إلى الكتاب والسنّة ويصير ترك ذلك مباحا إذا أجمعوا بالردّ إلى الكتاب والسنّة ، أو إذا اتفقوا على ذلك من غير ردّ إليهما .
والثاني يقتضي تجويز وجود الإجماع من غير دليل .
والأوّل يقتضي نسبة اللّه تعالى إلى ما لا يجوز ، لأنّ طلب الحكم من الكتاب والسنّة بعد ما وجد فيهما محال ، إذ طلب الموجود مستحيل ، فإباحة ترك المستحيل عبث لا يصدر عن حكيم ، وإنّما المراد بالآية الحثّ على طاعة أولي الأمر فيما يدبّرونه من أمر الدنيا والدين إذا لم يعلم خطأهم فيه .
الوجه السادس : التمسّك بالروايات الدالّة على عدم اجتماع الأمّة على الخطاء .
لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا تجتمع أمّتي على الخطاء » والبحث إمّا في متنه « 2 » أو كيفية الاستدلال به .
وللناس في الأوّل « 3 » طرق ثلاثة :
الأوّل : ادّعاء الضرورة في تواتر معناه لنقله بألفاظ مختلفة بلغ
هامش
( 1 ) . المعتمد في أصول الفقه : 2 / 39 - 40 .
( 2 ) . في « أ » : ماهيته .
( 3 ) . في « أ » : ذلك .