الخامس : جاز أن يعلّمه ما اصطلح عليه قوم تقدّموه .
السّادس : أراد كلّ الأسماء في كلّ زمان ، أو الأسماء الّتي في زمانه عليه السّلام ؟ « 1 »
السّابع : يجوز أن يكون قد أنساها ، أو لم يعلّمها أولاده فعدمت بموته عليه السّلام ، فاصطلح أولاده على وضع هذه اللغات الموجودة لنا ، والكلام إنّما هو في هذه اللّغات .
الثامن : تجوز إرادة المسمّيات بدليل قوله تعالى :
ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ
« 2 » .
وفيه نظر ، لأنّ تمام الآية
أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ
يدلّ على الأسماء ، لا على المسمّيات .
التاسع : توقّف نطق الأسماء على نطق الحروف والأفعال ، لا يستلزم لو سلّم توقّف التّعليم على التعلّم ، لجواز الاصطلاح فيهما .
العاشر : كون الاسم من السّمة ، لا يستلزم صدقه على الأفعال والحروف ، إذ لا يجب صدق المشتقّ على كلّ ما وجد فيه المعنى .
و [ الاعتراض ] على الثاني : أنّ الذمّ ليس باعتبار التّسمية لا غير ، بل بإطلاق اسم الآلهة « 3 » على الأصنام ، مع اعتقاد تحقّق المسمّى فيها .
و [ الاعتراض ] على الثالث : إذا خرجت الحقيقة وتعيّن المجاز ، لم يكن حمله على اللّغات ، أولى من حمله على الإقدار على اللّغات ، أو على المخارج . « 4 »
هامش
( 1 ) . الأوّل ممنوع ، والثاني مسلّم .
( 2 ) . البقرة : 31 .
( 3 ) . في « أ » و « ج » : الإلهيّة .
( 4 ) . كذا في المحصول للرازي : 1 / 63 .