Skip to main content

نتائج الأفكار — Page 232

Contributors:

P.232
يأخذ بأحد العدلين تخييرا وخبر معلوم الفسق لا عمل عليه وان ظن به ولو لم يتمكن من غيره أو كان فيه عسر ففي العمل بقوله وقول المستور وجه قوى سيّما في رجوع الزّوجات إلى ازواجهنّ في نقل الفتاوى للزوم الفساد في ارخاء عنانهنّ

[ أصل في تقليد الميت : ]

إذا وجد قبل تقليده مجتهدين حىّ وميّت وكان ظنه مع الحىّ لم يجز له تقليد الميت للاشتغال ولان التخيير مستلزم للتسوية بين الراجح والمرجوح إذ الشهرة ومنقول الإجماع مع الحي فالظن في جانبه نوعا وشخصا بالفرض فهو راجح من وجهين وكذا إذا فقد الظن في الطرفين للاشتغال ورجحان النوع وإذا كان الظن مع قول الميت تعارض الظن الشخصي والنوعي ودار الامر بين المحذورين لفقد القدر المتيقن في البين سيما إذا جعلنا مناط التقليد هو الوصف ونحن لما رجحنا الظن الشخصي في بابه فلازمه تعين تقليد الميت في الفرض المذكور مضافا إلى استصحاب جواز تقليده وصحته فيما إذا كان حيا قبل تقليده فمات بعد إرادة المقلد تقليده ولازمه جواز تقليده في جميع الاقسام المفروضة ويتم الأمر فيما عدا هذه الصورة بالاجماع المركب ولا يعارضه الاجماع المقلوب بضم الاشتغال وإلى بناء العقلاء حيث لا يفرقون في أهل الخبرة