Skip to main content

نتائج الأفكار — Page 199

Contributors:

P.199
ان تخصيص الاخبار بالموضوعات قبل الفحص وبعده أولى من تخصيصها بما بعد الفحص في الأحكام أو هما متساويان ففيه ان العمل بعمومها الا في الاحكام قبل الفحص أقل تخصيصا مع امكان منع العموم الأحوالى فيها فت أو انه يلزم من العمل بها في الاحكام عدم العمل لاستصحاب حرمة العمل كما كانت قبل الفحص ففيه انه استصحاب عرضى وانها لا تنصرف إلى نفى أنفسها وان ذلك من باب نقض اليقين باليقين لفرض دلالة الاخبار ثم لا فرق في الاحكام بين التكليفية والوضعية لوحدة الدليل ومن يخصصها بالوضعية ان نظر إلى أنها مورد السؤال فيها ففيه ان اللام في الجواب ان حمل على العهد فكيف يعمّم الحجّية في كل الوضعيات أو على الجنس فما الفارق بينها وبين التكليفيات أو إلى أن مورد السؤال مادة تعارض الاستصحاب الوضعي وهو استصحاب الطهارة مع التكليفي وهو استصحاب الامر بالصلاة والإمام ع رجح الوضعي معللا بالقدر المشترك بينهما وهو اليقين السابق وهذا مح فلا بد اما من حمل اليقين في النص على اليقين بالحكم الوضعي فيكون تخصيصا أو حمل العلة على المقتضى فيصير مجازا والأول أرجح فيفسد الاستدلال