Skip to main content

نتائج الأفكار — Page 179

Contributors:

P.179
ما دار الأمر فيه بين المحذورين واخبار الاحتياط الشبهة الموضوعية وفي مادة الاجتماع لو لم تترجح اخبار الاحتياط للاعتضاد بما مر فلا أقل من التساقط والرجوع إلى اصالة الحظر هذا وللخصم اثبات البراءة تمسكا باصالة عدم البيان فيما دار الأمر فيه بين كون المشكوك جزء واجبا أو مباحا ولم نجد مفصلا أو باستصحاب الصحة أو الأمر بالاتمام إذا كان المشكوك فيه مما دار الامر فيه بين كونه جزء ركينا أم غير جزء ولا يعارضهما استصحاب الامر بالصلاة اما لكونه من الا أو لأنه قبل اتمام الصّلاة لا شك في بقاء الامر فت ومما مرّ ظهر حكم صور الشك في الجزئية باقسامها الثلاثة وحكم ما لو علمنا بالجزئية وشككنا في الركنية وحكم الشك في الشرطية

[ أصل في دوران الأمر بين كون الشيء الواجب في العبادة واجبا نفسيا أو غيريا : ]

إذا علمنا بوجوب شيء في العبادة وشككنا في نفسية وغيريته فالأصل الأخير اما للعمل باصالة البراءة والاشتغال أو لتعارض اصلى البراءة وسلامة الاشتغال عن المعارض ومنه يعلم الأصل فيما لو علمنا بوجوب شيء في أثناء العبادة نفسا وشككنا في وجوبه الغيري أو علمنا بوجوب شيء للغير وشككنا في وجوبه النفسي وامّا لو علمنا بان الشيء واجب غيرىّ اى مقدّمى و