Skip to main content

منهاج الأصول — Page 227

Contributors:

P.227
لزوجها وطؤها في تمام الشهر مع استمرار الدم لما عرفت من جريان الأدلة المتقدمة الجارية في المقام من غير فرق بين ان يكون الزمان أخذ بنحو الظرفية كما أنه يجب على التاجر الذي يعلم بابتلائه في يومه أو شهره بالمعاملة الربوية الامساك عما لا يعلم حكمه من المعاملات في تمام اليوم أو الشهر أو يكون الزمان مأخوذا على نحو القيدية للمكلف كما لو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصة واشتبهت بين ليلتين أو أزيد وكالمثال المتقدم في الحيض فإنه يجب مراعاة العلم الاجمالي في جميع الصور حتى فيما إذا كان الزمان اخذ على نحو القيدية فإنه بناء على ما اخترناه من امكان الواجب المعلق وارجاع الواجب المشروط اليه فان التكليف يكون بالنسبة إلى هذه الصورة تكليفا فعليا لأنه تكليف بالواجب فيكون فعليا بالنسبة للامر الاستقبالي وبمقتضى العلم الاجمالي الاحتياط بترك الوطء في كل من الليلتين ويلزم حفظ القدرة فعلا بالنسبة للطرف الآخر لاقتضاء فعلية الخطاب لايجاد الإرادة الغيرية نحو المقدمات المفوتة . واما بناء على محالية واجب المعلق وارجاع ذلك إلى المشروط بدعوى عدم التفكيك بين ظرف فعلية التكليف وظرف المأمور به فلا يكون بالنسبة إلى الليلة المتأخرة فعليا لخروجها عن القدرة فلا مانع من جريان الأصل النافي . نعم تحتاج دعوى المنع من استقلال العقل في ظرف العلم بتحقق الغرض للزوم حفظ القدرة على تحصيله ، وهكذا لو كان الزمان له دخل في الملاك والخطاب فإنه يجب حفظ القدرة بالنسبة إلى الطرف الآخر لاستقلال العقل بقبح الاقدام على ما يوجب ترك مطلوب المولى لا لأجل فعلية التكليف وحينئذ لا يبقى مجال لجريان الأصول النافية . وبالجملة الاحتياط باستقلال العقل بمنع الاتيان بالنسبة إلى الطرف الآخر فيما لو ارجعنا الواجب المعلق إلى المشروط لعدم التفكيك بين ظرف فعلية التكليف وظرف الفاعلية الذي هو ظرف المأمور به . واما لو قلنا بامكان الواجب المعلق كما