تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ببقاء الاحراز السابق في الطرفين يكون مضادا للعلم الاجمالي الوجداني بالخلاف في أحدهما من غير فرق بين كون جريانهما موجب للمخالفة العملية وبين عدم لزوم ذلك . ولكن لا يخفى انك قد عرفت منا سابقا بالنسبة إلى العلم الاجمالي انه متعلق بالجامع الذي هو عنوان اجمالي من دون سراية إلى الخارج وهو المتيقن والشك متعلق بنفس الخصوصيات فنفس الخصوصيات الذي هو موضوع للاحراز التعبدي غير الاحراز الوجداني فلا تنافي ولا مضادة بينهما ولذا قلنا بعدم التضاد بين متعلق اليقين ومتعلق الشك إذ موضوع التعبد بالبقاء ليس هو اليقين بأحد العنوانين حتى ينافي العلم الاجمالي وإنما هو الموضوع فيه هو خصوص اناء زيد وخصوص إناء عمرو وشيء منهما لا يعلم بانتقاضه حتى يمنع عن جعل كلا الاستصحابين لما عرفت من وقوف العلم الاجمالي على معروضه من دون سراية من متعلقه إلى الخارج فما أفيد في المنع مبني على القول بسراية متعلق اليقين الوجداني الذي هو متعلق للعلم الاجمالي لكي يسري إلى الخارج . ولكنك قد عرفت منع ذلك لجواز اجتماع اليقين والشك في العلم الاجمالي ولا مضادة بينهما إذ متعلق اليقين هو عنوان أحدهما من دون سرايته إلى الخارج ومتعلق الشك هو خصوص كل واحد منهما . وبالجملة المضادة إنما تحصل بين متعلق اليقين ومتعلق الشك فيما لو قلنا بسراية اليقين المتعلق بالجامع الذي هو العنوان الاجمالي إلى ما في الخارج ، واما لو قلنا بعدم السراية ووقوف العلم على معروضه من دون سراية إلى ما في الخارج فلا مانع من اجراء الأصول العملية من غير فرق بين كونها تنزيلية أو غير تنزيلية في خصوص الأطراف إذ لا منافاة بين احراز التعبد في كل خصوصية من الأطراف لليقين الاجمالي ولا يلزم مناقضته للجعل إذ جعل الاستصحاب في كل من الخصوصيتين لا يوجب مناقضته لذلك الجامع فلا يلزم من جريانها في أطراف العلم