تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
كل واحد من الطرفين ولكن لا يخفى ما في هذين الوجهين : اما عن الأول فالعلم ليس من الصفات التي تسري إلى ما ينطبق عليه الموضوع وانما هو قائم به فيكون كل واحد من الأطراف موضوعا لجريان الأصل لتحقق موضوعه ولا ينافي تعلق العلم بالامر المردد ، واما عن الثاني فلعدم التناقض بين عدم الحل القائم بالمعلوم بالاجمال من حيث كونه معلوما للحكم بالحل على كل واحد من طرفيه لكونه مشكوكا ،

[ العلم الاجمالي منجز كالعلم التفصيلي ]

والذي يقتضيه التحقيق هو علية العلم الاجمالي في التنجز بنحو لا يمكن الترخيص في أحد أطرافه لما قد عرفت منا سابقا ان سنخ العلم الاجمالي سنخ العلم التفصيلي من حيث كشفه عن متعلقه بل هو هو من غير فارق بينهما . غاية الأمر ان المعلوم بالاجمال يشك في انطباقه على كل واحد على البدل لتعلقه بعنوان أحد الأمرين الجامع وهو معلوم بالتفصيل والترديد إنما هو فيما ينطبق عليه هل هو هذا أو ذاك ؟ فيكون ذلك العنوان مرآة اجماليا إلى الخصوصيات الواقعية المرددة بين خصوصيات الأطراف بنحو تكون نسبته إليها نسبة الاجمال والتفصيل بنحو لو انكشف الواقع كان المعلوم بالاجمال عين المعلوم بالتفصيل ويكون ذلك الجامع منطبقا على تلك الخصوصية المنكشفة انطباقا عينيا ومنطبقا بتمامه عليه لا مثل الجامع الطبيعي بنحو يكون انطباقه على الخصوصية بنحو يكون جزؤه ، ولا يخفى ان الشك في الانطباق لا ينافي كشف العلم الاجمالي عن متعلقه إذ هو خارج عن متعلق العلم ، ولذا قلنا بان الشك في الخصوصية يكون موردا لجريان الأصل إلا أن جريانها يتوقف على عدم المانع عقلا وفي الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي العقلاء يرون تنجزه ويرون الترخيص في بعض الأطراف ترخيصا في محتمل المعصية وذلك كالترخيص في مقطوع المعصية من غير فرق بينهما إذ العقلاء لا يفرقون في الانبعاث والمحركية نحو الفعل بين العلم التفصيلي وبين العلم الاجمالي .
منهاج الأصول — صفحة 215 | آقا ضياء العراقي