پرش به محتوای اصلی

منهاج الأصول — صفحه 190

پدیدآورندگان:

ص۱۹۰
شمولها لفتوى الفقيه إذا كان بلسان يستحب واحتمل استناد ذلك إلى الرواية واما مع العلم بعدم الاستناد إلى ذلك بان علم استناده إلى بعض القواعد العامة كحسن الاحسان وأمثال ذلك يشكل صدق البلوغ إذ الظاهر منه هو الاستناد إلى الرواية بلا واسطة فشموله لمثل ذلك محل منع ونظر بناء على أن المستفاد من الاخبار هو الاستحباب النفسي أو الطريقي . واما بناء على كون المستفاد منها هو الانقياد فلا مانع من صدق البلوغ على الفتوى إذ يكفى في ذلك هو الاحتمال ورجاء المطلوبية هذا تمام الكلام في مبحث اصالة البراءة والحمد للّه رب العالمين .