Skip to main content

منهاج الأصول — Page 121

Contributors:

P.121
بالزائد على ما علم تفصيلا مشكوك من أول الأمر ولم يكن عندنا بالنسبة إلى ذلك التكليف بالزائد علم اجمالي فيكون المقام كباب الأقل والأكثر على نهج واحد من غير فرق بينهما قلت من هذه الجهة المقام مع بالأقل والأكثر على نحو واحد ولم يكن فرق بينهما ولكن من جهة أخرى قد حصل الفرق بينهما وهو ان الشك بالنسبة إلى الأقل والأكثر في حدوث التكليف وبالنسبة إلى المقام في انطباق المعلوم بالاجمال بعد الفراغ عن ثبوت التكليف فحينئذ يصح في المقام ان يقال إن التكليف بالنجس لو لم يكن في اناء زيد المعلوم بالتفصيل على فرض المحال فهو في اناء عمرو بخلاف الأقل والأكثر فان الشك في الزائد إنما هو في حدوثه لا في انطباقه بعد الفراغ عن ثبوته وحدوثه فظهر مما ذكرنا ان ملاك عدم الانحلال حقيقة موجود في المقام بخلاف باب الأقل والأكثر الاستقلاليين كما ظهر مما ذكرنا انه لا فرق بين ان يكون العلم الاجمالي والتفصيلي حصلا دفعة واحدة بان وقعت قطرتان من الدم دفعة واحدة قطعا إلا أن أحدهما وقعت في اناء زيد المعين والأخرى وقعت في أحد الإناءين أو حصلا على نحو التعاقب بان علم وقوع القطرة في اناء زيد ثم وقوع قطرة في أحد الإناءين أو بالعكس بان علم وقوع القطرة في اناء زيد ثم وقوع قطرة في أحد الإناءين أو بالعكس بان علم أولا بوقوع القطرة في أحد الإناءين ، ثم وقعت قطرة في اناء زيد وان أردت توضيح ذلك فاجعل المقام من قبيل ما إذا ورد خطاب متعلق بموضوع مردد بين شخصين كما لو قال أكرم زيدا وتردد بين كون زيد ابن عمر أو زيد ابن بكر ثم ورد آخر معين بان قال أكرم زيد بن عمر فإن كان الخطاب الثاني مبينا وشارحا للخطاب الأول فلا اشكال في كونه حاكما عليه ومبينا لاجماله وان لم يكن شارحا ومبينا لاجماله فيكونان خطابين وردا من المولى وفرض كون سندهما قطعيا لكي يشبه المقام فإنه لا اشكال في عدم كون خطاب الثاني رافعا لاجمال الأول فيبقى الخطاب