ولا يخفى أن جوابه ناظر إلى كون العلم ساقطا عن المنجزية فيكون الظن مثبتا للتكليف خلاف الجواب المذكور في المتن فإنه ناظر إلى أن المنجزية في العلم
هامش
- في كون نتيجة دليل الانسداد الظن بالواقع لا الظن بالطريق . ثم أجاب في المتن بعبارات عديدة مختلفة وحاصلها انا نتكلم في مقدمات دليل الانسداد فادخال النتيجة فيها موجب للزوم الدور وبيانه واضح وقد أورد الأستاذ النائيني قدس سره على ما ذكره الشيخ بايرادين :
الأول - ان الاجماع الظني يوجب الظن بقيام الأصول فتكون الأصول مظنونة الاعتبار وهي اما أن تكون نافية ، فالنفي يصير مظنون الاعتبار واثبات التكليف يكون موهوما فيلحق بالموهومات وان كانت مثبتة للتكليف فيكون التكليف مظنونا فيلحق بالمظنونات ، واما المشكوكات فأما ان تلحق بالمظنونات أو بالموهومات .
الثاني - ان أدلة الأصول ان كانت ظنية فيرفع اليد عنها بالظن وان كانت قطعية كما هو المفروض فلا يخلو الحال فيها اما أن تكون قطعية كالبراءة العقلية ، أو بالغة حد التواتر المفيد للقطع العادي فحينئذ لا يرفع اليد عنها إلا بالقطع ، فالأصول الجارية في المشكوكات يوجب رفع اليد عنها بلحاظ العلم الاجمالي بالتكليف ولكن لما قام الاجماع الظني على جريان الأصول فلازمه جريانها وان كان سقوطها مع قيام الاجماع الظني احتماليا إلّا ان هذا الاحتمال لا يضر بجريان الأصول ولأجل هذين الأمرين اسقط سيدنا الأستاذ ما في المتن من العبارات المختلفة وذكر في حاشية الكتاب ( مرجع الاجماع قطعيا أو ظنيا . . . الخ ) بعد عرض ذلك على أستاذه وامضاءه لما اراده في الحاشية . وحاصل ذلك تعرضه لشيئين :
أحدهما - اختيار ان نتيجة دليل الانسداد هي الكشف لا الحكومة -