من الخصوصيات فلا معنى لتخصيصه أو تقييده بنحو لا يتصرف في منطوقه وبالجملة لا بد من التصرف في المنطوق بالتخصيص أو التقييد حيث يقصد تخصيص المفهوم أو تقييده لما هو معلوم انه من توابع المنطوق كما لا يخفى .
[ الفصل الثاني ] مفهوم الشرط
الفصل الثاني في مفهوم الشرط فنقول اختلف القوم في أن للقضية الشرطية مفهوما أم لا ؟ قال الأستاذ ( قدس سره ) في الكفاية : ( فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة واما القائل بعدم الدلالة ففي فسخه فان له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق أو منع دلالتها على الترتب أو على نحو الترتب على العلة أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية لكن منع دلالتها على اللزوم ) .
وحاصله ان المثبت للقضية الشرطية بان لها مفهوما يستدل بأحد امرين الأول ان أدوات الشرط موضوعة لان يكون مدخولها علة منحصرة لثبوت الجزاء المعلق على ثبوته . الثاني جريان مقدمات الحكمة لاحراز كون الشرط اخذ بنحو
هامش
- القول بالفصل إذ لم يذهب أحد إلى الفصل بين النجاسات وعليه لا يشمل المتنجسات إذ ذلك يشمل ما فرض نجسا واما تنجيس المتنجس فيستفاد من دليل آخر ولا يستفاد من هذا الدليل وقد استوفينا البحث في تقرير الأستاذ المحقق النائيني ( قدس سره ) .